السيد محمد الحسيني الشيرازي
77
من الآداب الطبية
يبدي العورة ويهتك الستر ، قال : ونسب الناس قول أمير المؤمنين عليه السّلام إلى عمر ، وقول عمر إلى أمير المؤمنين » « 1 » . أقول : إبداء العورة وهتك الستر كان فيمن يدخل الحمام بلا إزار ، وأما من يراعي ذلك كما هو المتعارف عند المسلمين ، فلا كلام فيه . وعن عبيد اللّه الدابقي قال : ( دخلت حماما بالمدينة فإذا شيخ كبير وهو قيّم الحمام فقلت : يا شيخ لمن هذا الحمام قال : لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عليه السّلام فقلت : كان يدخله ، فقال : نعم ) الحديث « 2 » . وفي رواية أخرى عن الصدوق رحمه اللّه قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « الداء ثلاثة والدواء ثلاثة ، فأما الداء : فالدم والمرّة والبلغم ، فدواء الدم الحجامة ، ودواء البلغم الحمام ، ودواء المرّة المشي » « 3 » . أقول : وقد قال الأطباء القدماء : البلغم والدم والمرّة الصفراء والمرة السوداء تجري جميعا في العرق بترتيب خاص ، فاسفل العرق المرة السوداء ، ثم الدم ، ثم المرة الصفراء ، ثم البلغم ، وذلك كقدر يطبخ فيه الطعام حيث إنه لم يكن الطعام فيه بدرجة واحدة ، فأسفل القدر ما يكون أقوى وأغلظ وأشد من غيره ، وفوقه الأخف وهكذا . أحكام الحمام مسألة : لا يجوز أن ينظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم رجلا كان الناظر أو امرأة ، والمنظور إليه كذلك ، باستثناء الزوجين ، والسيد والأمة على تفصيل مذكور في كتب الفقه .
--> ( 1 ) الكافي : ج 6 ص 496 باب الحمام ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 29 ب 1 ح 1384 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 126 باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام ح 299 .